فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65000 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للمرأة المطلقة أن ترفض الزواج ليس لأنها تعارض بل لكونها لم تعد تثق بأي رجل بسبب تجربتها الأولى وهل تكون آثمة إذا فعلت؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن حكم الزواج للمطلقة ولغيرها تعتريه الأحكام الخمسة وهي الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة بحسب ما هو مفصل في الفتوى رقم: 3011، وهذا بالنظر إلى حال المكلف، أما الزواج من حيث هو فهو سنة ومستحب.

وعليه؛ فإن السنة والمشروع لها أن تبادر بالزواج إذا تقدم لها صاحب دين وخلق، ويكره لها كراهة شديدة رفض الزواج لمخالفته للسنة وقد يصل إلى التحريم إن خشيت على نفسها الوقوع في الفاحشة.

وكونها فشلت في تجربتها الأولى مع الرجل الأول فليس بالضرورة أن تفشل في التجربة الثانية، وليس الرجال سواء حتى تحكم عليهم بأنهم مثل زوجها الأول.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 شوال 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت