[السُّؤَالُ] ـ [السلام عليكم سمعت في إحدى الفتاوى أنه لا يجوز بيع سلعة لا يملكها الشخص إلا بعد أن تدخل في ملكه، وسؤالي هو ما حكم مندوب المبيعات الذي يبيع سلعة لشخص آخر ويقبض ثمنها منه، وبعد ذلك يذهب يشتريها له ويأخذ أرباحا على ذلك، وشكرا] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمندوب المبيعات يعتبر وكيلًا عن البائع (صاحب الشركة) ، فإذا باع هذا المندوب سلعة موجودة لدى الشركة فلا بأس بهذا البيع، والربح للشركة وليس للمندوب، أما إذا لم تكن السلعة موجودة فإنه لا يجوز لحديث:"لا تبع ما ليس عندك"رواه أصحاب السنن.
وراجع الفتوى رقم:
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 شوال 1424