[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من يشارك في تهريب الزئبق الأحمر؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن التهريب عمومًا، وذلك في الفتوى رقم: 13164، والفتوى رقم: 15981.
وما فيها يشمل تهريب الزئبق الأحمر وغيره، وإذا كان هذا الزئبق سيستخدم في ما لا يجوز شرعًا كالإضرار بالمسلمين، فإنه لا يجوز حينئذٍ بيعه ولا شراؤه فضلًا عن تهريبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 رمضان 1424