فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63753 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لدي سؤال وذلك في حال افتراض أن العمل في الجمارك حلال هل يجوز أخذ بضائع للاستفادة منها، قام صاحبها بتركها لفترة طويلة لدى الجمارك أو إعطاؤها لمحتاجين حيث لم يقم صاحبها بالمطالبة بها مع العلم أن مصير مثل هذه البضائع سيكون سلة المهملات في النهاية؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه البضائع إذا كان يعرف صاحبها وأمكن الاتصال به لأخذ ماله أو التصرف فيه حسب ما يراه فحكمها واضح، أما إن تعذر الاتصال به ومعرفته وقررت الجهة الحكومية إتلاف هذه البضائع أو رميها في سلة المهملات فإن ذلك حرام للنهي عن إتلاف المال.

وإذا قدرت على أخذها واستنقاذها من الإتلاف فهذا هو المطلوب شرعا ومصرفها وجوه البر ومصالح المسلمين العامة أو إنفاقها على الفقراء والمساكين.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: مسألة في الأموال التي يجهل مستحقها مطلقا أو مبهما فإن هذه عامة النفع.... وأما حبسها دائما أبدا إلى غير غاية منتظرة بل مع العلم أنه لا يرجى معرفة صاحبها ولا القدرة على إيصالها إليه فهذا مثل إتلافها، فإذا كان إتلافها حراما وحبسها أشد من إتلافها تعين إنفاقها وليس لها مصرف معين فتصرف في جميع جهات البر. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 رمضان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت