[السُّؤَالُ] ـ [لقد خطبني رجل متبنى من طرف أقاربي وقد نسب إليهم، هل يجوز لي الزواج به بعد عملية تصحيح النسب وذلك بمنحه اسم العائلة دون تحديد في الوثائق أنه ابنهم البيولوجي؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التبني لا يجوز، ولا يثبت به النسب. وأما زواجك من هذا الرجل فإن لم يكن هنالك مانع شرعي يمنع من زواجك منه فلا حرج عليك في الموافقة على هذا الزواج، ولكن قبل الموافقة ينبغي أن تتبيني أمر دينه وخلقه، وتستخيري ربك في الزواج منه. وراجعي الفتوى رقم: 19333. وهي عن الاستخارة في النكاح.
وأما تعديل الاسم وإرجاعه إلى حقيقته فإنه واجب، ولو لم يتزوج منك، ولا يجوز أن ينسب إلى العائلة وهو ليس منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 محرم 1430