فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 67047 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [جزاكم الله خيرا أود أن أستفسر عن حكم الدراسة المختلطة في البلاد الغربية، علما أني ملتزمة بالنقاب الإسلامي، وأتجنب الرجال، لكني أحيانا أضطر في خلال الدروس لحل بعض التمارين في مجموعات طلابية، فأضطر للكلام معهم فقط لحل التمارين، وأنا في حرج من ذلك، علما أنني أخذت بفتوى عالم فاضل وأهل ثقة بجواز الدراسة مادمت ملتزمة بنقابي، لكني في حرج من الحديث مع الرجال. أفتوني جزاكم الله خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا حكم دراسة المرأة في المدارس الموجودة في بلاد الكفر في الفتوى رقم: 8221، وبينا ضوابط الدراسة المختلطة بصفة عامة في الفتوى رقم: 5310.

فإن قدرت على تحقيق هذه الضوابط -وهو أمر مستبعد جدا- فلا حرج عليك في إتمام الدراسة.

أما بخصوص مشاركة الطلاب في حل بعض التمارين أو الإجابة على بعض الأسئلة، فإن غلب على ظنك حصول فتنة لك أو لغيرك بسبب مشاركتك فحينئذ يحرم عليك المشاركة في هذا.

أما إذا أمنت الفتنة ولم يوجد محظور شرعي من خلوة أو ريبة، ووجدت حاجة لذلك فلا حرج فيه، وإن كان الأولى تجنبه في كل الأحوال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 رجب 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت