[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للمرأة أن تزور صديقتها وزوج الصديقة في البيت لكنه لا يراها ولا يدخل الغرفة التي فيها الزائر؟ بارك الله فيكم.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المرأة في أن تزور صديقتها إذا التزمت في حال خروجها بالضوابط الشرعية لذلك، بأن تعتني بالحجاب وبصفاقة ثيابها وسعتها، بحيث لا تكون محددة للجسد، وأن لا تكون ثياب زينة ولا مبخرة أو مطيبة، وأن لا تشبه لباس الرجال أو الكافرات ولا ثياب شهرة، وأن لا يؤدي خروجها إلى الاختلاط بالرجال ولا إلى تضييع الحقوق، وأن يأذن لها زوجها في الخروج إن كانت متزوجة، وأن يكون زوج الصديقة المزورة راضيا بالزيارة، فإذا التزمت المرأة بهذه الضوابط فلا بأس بأن تزور صديقتها ولو كان زوج الصديقة حاضرا في البيت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 رمضان 1425