فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68838 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [من الجائز للمسلم القادر شرعا أن يتزوج مرتين أو ثلاثًا أو أربعًا ولكن هل من الشرع على الرجل أن يأخذ موافقة زوجته الأولى قبل أن يتزوج غيرها وهل يحق للحكومة كما يحصل في الأردن أن تمنعه من الزواج بأخرى إلا بعد موافقة الزوجة الأولى في المحكمة الشرعية علما بأنه من الطبيعي أن الأولى لن توافق ما دامت الحكومة تقف بصفها وهذا قد يؤدي إلى طلاقها للزواج من غيرها وفي هذه الحالة يجب على الحكومة أن تتحمل المسوؤلية وما رأي الشرع فيما تسنه المحكمة الشرعية في الأردن من قوانين , وجزاكم الله خيرا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للرجل أن يتزوج بثانية وثالثة ولا يجب عليه استئذان المرأة الأولى كما في الفتوى رقم:

وفي حالة أن تكون الدولة التي يعيش فيها الشخص تمنع التعدد أو تمنعه إلا بإذن الزوجة، فإنه يتزوج دون علمها إن أمكنه ذلك، وإلا فعليه بالصبر. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 16402

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 رمضان 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت