[السُّؤَالُ] ـ [لي أخ من أبي فقط وهو بدوره له أخت من أمه، فما علاقتي بأخته هاته، أهي محرم لي؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أخت أخيك من الأب إذا كانت أختا له من الأم فقط أو من الرضاعة لا تعتبر أختا لك، ولا علاقة لك بها من هذه الناحية، وتعتبر أجنبية عنك إلا إذا كان هناك سبب آخر للمحرمية من الرضاع أو غيره.
وكون أمها محرما لك لأنها زوجة أبيك لا يجعلها ذلك محرما لك ما لم ترضع معها من ثدي واحد أو يحصل غير ذلك من أسباب المحرمية.
وسبق بيان المحرميات من النساء في الفتويين: 9441، 40492، نرجو أن تراجعها للمزيد من الفائدة والادلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 ذو القعدة 1427