[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي خلقني مسلمًا، أنا عندي من الأولاد 3 وأردت أن أنظم النسل واتفقت مع زوجتي على ذلك، وذهبت إلى الطبيبة ووضعت لولبًا لمنع الحمل، ولكن بعد ذلك زوجتي رفعته بدون علمي وأرادت حكمة الله أن تحمل فهل عليها إثم لأنها لم تخبرني بأنها أزالت للولب، أرجو أن تخبروني؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على سؤالك راجع الفتوى رقم: 4219 لمعرفة حكم منع الحمل بواسطة اللولب.
أما عن سؤالك فإنه لا يجوز للمرأة أن تعصي أمر زوجها ما لم يأمرها بمعصية، فعليها طاعته في ذلك وتأثم إذا نزعته بغير إذنه، وإذا سامحها الزوج فلا شيء عليها لأنه قد أسقط حقه في الطاعة في ذلك وهي إنما أثمت لتعديها على حقه، هذا على مذهب الشافعية القائلين بأنه لا يشترط في العزل إذن الزوجة، أما الجمهور فيرون أن العزل عن الحرة لا بد فيه من إذنها لأن فيه تفويتًا لحقها في الولد وحقها في الاستمتاع ومذهب الجمهور هو المفتى به في الشبكة، كما في الفتوى رقم: 31369، وعليه فلا يشترط إذن الزوج في نزع اللولب.
ونريد أن ننبه السائل إلى أن قوله وشاءت حكمة الله فيه مخالفة شرعية، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 26137، والفتوى رقم: 13179.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 صفر 1425