فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 73685 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [نحن في الغرب تقابلنا كثير من المسائل الشائكة (امرأة أسلمت حديثا وزوجها غير مسلم ومعها أولاد وترك لها حرية اختيار الدين، فلو طلبت منه الطلاق سيأخذ الأولاد منها وستفكك العائلة وسيتزوج بأخرى وسيضيع أولادها ولو ظلت معه ستحافظ على الأسرة وربما يسلم زوجها وأولادها، فما الحكم) هل تستمر مع زوجها أم لابد من الطلاق، فنحن في حيرة والمرأة في عناء شديد؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

-فإن المرأة إذا أسلمت تحت زوج كافر فلا يجوز لها تمكينه من نفسها باتفاق الفقهاء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 25469

-وإذا تقرر هذا فإن هذه المرأة تحرم عليها معاشرة زوجها، ولتسع في أخذ أولادها منه فإن أمكنها ذلك فذاك، وإلا فقد أدت الذي عليها، ولتطلب السلامة لدينها بالبعد عنه، وبما أن الحكم الشرعي قد ثبت بوجوب الفرقة بينهما فلا يلتفت إلى ما ذكر في السؤال من كون بقائها معه قد يكون سببًا في إسلامه أو غير ذلك من الأمور.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ربيع الأول 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت