فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74827 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [تخاصمت انا وزوجي واحتد الكلام بينناوقلت له سوف اذهب الى البنك واقفل حسابي فقال لي لو ذهبت بطلقك بالثلاثة فلم ارد عليه وذهبت الى البنك واقفلت حسابي.فهل طلاقه وقع؟ مع انه كان ينوي تخويفي فقط لا غير وهو صرح بذلك. ولكني اريد ان اتاكد لانها ليست المرة الاولى, لانه قالها قبل ذلك بسنوات انت طالق. فارجو ان تجيبوني سريعا وبالتفصيل. ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا قال الرجل لزوجته: إن ذهبت إلى البنك وأغلقت الحساب فأنت طالق ثلاثًا فذهبت وقعت عليها ثلاث طلقات عند جمهور العلماء من المذاهب الأربعة، وهذا ما يسمى بالطلاق المعلق وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض العلماء ورأوا أنه إن كان قصد بقوله ذلك التهديد أو المنع فهو يمين تلزمه فيه الكفارة عند الحنث، وإن قصد الطلاق وقع بحنثه طلقة واحدة، وإن قال الزوج: إن ذهبت فسأطلقك، فهذا وعد بالطلاق وليس طلاقًا معلقًا، أي إنه إن رأى أن يطلقها طلقها، وإن رأى أن يمسكها أمسكها.

وقول الزوج هنا"بطلقك"يحتمل أن يكون من النوع الأول (الطلاق المعلق) ويحتمل أن يكون من النوع الثاني (الوعد بالطلاق) فيرجع في ذلك إلى نيته ويجب الحذر في استعمال هذه الألفاظ حماية للأسرة من الإنهيار، وأما قوله لك قبل سنوات أنت طالق فتحسب عليه طلقة واحدة حسب ما يظهر من السؤال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 رمضان 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت