فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75650 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من قال لزوجته"لا تقولي هذه الكلمة مرة أخرى وإلا طلقتك"وليس"أنت طالق إذا ذكرتيها"، مع العلم تم منعها عدة مرات سابقًا بدون ذكر الطلاق ولم يفلح؟ وجزاكم الله أحسن الجزاء.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا القول مجرد وعد بالطلاق إذا حصل ما علق عليه ذلك الوعد، فلا اعتبار له ما لم يفعل الزوج ما توعد به من إيقاع الطلاق ولا يلزمه ذلك ولا ينبغي له، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 6142، والفتوى رقم: 9021.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 ربيع الثاني 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت