فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76914 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عقدت على زوجتي وبعد أسبوع سألتني عن شيء واستحلفتني بقولها قل تحرمي علي لو فعلت كذا فقلت تحرمي علي لو فعلت ذلك وأنا فعلت هذا الشيء وبعد ذلك دخلت بها ولنا الآن ثلاث سنين وبيننا طفل وسمعت الآن أن الطلاق قبل الدخول لا بد له من عقد ومهر جديدين، فهل يجب علي ذلك الآن علما بأنني حين استحلفت لم أكن أعلم أن ما قلته يعد طلاقا أم لا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتحريم الزوجة سبق أن الراجح فيه أنه بحسب نية الزوج، فإذا كانت نيته الظهار صار ظهارًا، وإذا كانت نيته الطلاق صار طلاقًا، وإذا كانت نيته اليمين كان يمينًا، وكذا إذا أطلق ولم ينو شيئًا فهو يمين.

وعليه، فإذا لم تكن تنوي بهذا القول الطلاق، فلم يقع طلاق حينئذ، ولكن يلزمك كفارة يمين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 43663.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ربيع الثاني 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت