فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 77991 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [السؤال.... امرأة هجرها زوجها أشهرا طويلة تفوق أشهر العدة ومن ثم طلقت على يد قاض شرعي طلاقا بائنا, فهل عليها عدة، إذا كان في الأمر أكثر من رأي فما هو الرأي الراجح والمرجوح، وهل بالإمكان تزويدي بالأقوال الشرعية إن وجدت؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعدة لازمة للمطلقة المدخول بها أو المتوفى عنها، ولو هجرها زوجها قبل الطلاق قدر أمد العدة أو أكثر فإن ذلك لا يسقط عنها العدة، وعليها أن تعتد متى ما حصل الطلاق، لا نعلم في ذلك خلافًا بين أهل العلم.

وللفائدة انظري الفتوى رقم: 48536.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 ذو الحجة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت