فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79397 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هناك امرأة أرضعت ابنة أخيها الكبيرة، والآن ابن هذه المرأة يريد أن يتزوج البنت الصغيرة (أخت البنت الكبيرة) ، علمًا بأن البنت الصغيرة لم ترضع من هذه المرأة ولا أم البنات أرضعت أحدًا من أولاد هذه المراة أفيدونا؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن زواج ابن هذه المرأة بابنة خاله التي لم تشترك معه في رضاع جائز، ويدل لذلك عموم قول الله تعالى بعد ذكر المحرمات بالنسب والرضاع والصهر من النساء: وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ [النساء:24] ، كما يدل له أيضا قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ.. [الأحزاب:50] ، وإنما تحرم عليه البنت التي رضعت من أمه فهي أخته من الرضاع، أما أختها فليس بينها وبينه سبب للتحريم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ربيع الثاني 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت