فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81317 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل لديه ولد وبنت الولد عنده أبناء ذكور وإناث والبنت عندها أبناء ذكور وإناث، ماتت البنت في حياة الأب ثم مات الأب هل يرث أبناء البنت شيء من التركة، أفيدونا أفادكم الله؟ ... ... ... ] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فشروط الإرث ثلاثة:

1-تحقق موت الموروث أو إلحاقه بالموتى حكمًا.

2-تحقق حياة الوارث بعده أو إلحاقه بالأحياء حكمًا.

3-العلم بجهة الإرث من قرابة أو نكاح أو ولاء، ونوع إدلائه.

وعليه؛ فهذه البنت يرثها أبوها لا العكس، وأما أولادها من ذكور وإناث فليس لهم حق في ميراث جدهم لأنهم مدلون بأنثى، ولذا فلا حق لأولاد البنت في التركة إلا إذا أوصى لهم جدهم بما لا يزيد على الثلث فتنفذ الوصية، أو بأكثر من الثلث وأجازها الورثة، وانظر الفتوى رقم: 16812.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت