فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81853 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[رجل توفي وترك سبع بنات وليس له ابن ذكر وله خال (( أخ شقيق لأمه ) )هل يرث مع بناته.

أفيدونا يرحمكم الله..

والسلام عليكم ورحمة الله] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الخال ليس بصاحب فرض ولا تعصيب، فلا نصيب له في الميراث من هذا الجانب، ولكنه من ذوي الأرحام، ويشترط لتوريث ذوي الأرحام عدم وجود صاحب فرض أو تعصيب، وهذا الشرط غير متحقق هنا لوجود صاحب فرض، وهنَّ البنات. فلا يورث ميراث ذوي الأرحام. وتراجع الفتوى رقم: 17803.

وننبه الأخ السائل إلى أن شأن التركات عظيم، إذ أنها تتعلق بها حقوق للعباد، فمراجعة المحكمة الشرعية فيها أولى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 جمادي الثانية 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت