فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83821 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [شاب متزوج وله اثنين من البنات توفي قبل والده وبعد سنة توفي والده هل يصح أن يرث البنات من هذا الرجل (الجد) ] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا تخلو حالة بنتي الابن هنا من واحدة من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن لا ترثا، من الجد شيئًا، وهي حالة وجود الابن المباشر للجدّ، أو البنتين فما فوق، لأن بنتي الابن تحجبان في هذه الحالة.

الحالة الثانية: إن وجد للجدّ بنت واحدة، فإن بنتي الابن ترثان معها السدس تكملة للثلثين.

الحالة الثالثة: عند انفراد بنتي الابن، وعدم وجود من يعصبهن، فإنهما يرثان الثلثين، وعند وجود عصبة من درجتهن، كالأخ، أو ابن العم تقسم التركة بينهن، وبين من ذكروا: للذكر مثل حظ الأنثيين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 جمادي الأولى 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت