فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81836 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما هو الفرق بين الأخ الشقيق والأخ غير الشقيق في تقسيم التركة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ف الأخ غير الشقيق منه الأخ لأم والأخ لأب، فأما الأخ لأم فإنه صاحب فرض وليس من العصبة، وفرضه السدس إذا انفرد والثلت إذا تعدد.

قال الله تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ. {النساء:12}

والأخ للأم لا يرث مع وجود الابن أو ابنه أو البنت أو بنت الابن أو الأب أو الجد، وأما الأخ لأب فإنه من العصبة، وهو محجوب بالأخ الشقيق إذا وجد، وينزل منزلة الشقيق إذا لم يوجد، ولهما أحكام أخرى مفصلة في كتب المواريث.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 ذو الحجة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت