[السُّؤَالُ] ـ [نصيب الزوجة التي ليس لها أولاد من الزوج الذى له أربعة بنات من زوجة أخرى؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوجة لها الثمن من تركة زوجها المتوفى إذا كان له فرع وارث، سواء من هذه الزوجة أو من زوجة أخرى، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} فما دام أن الزوج له فرع وارث من أي زوجة كانت فنصيب زوجته الثمن. فإن كانت واحدة أخذته كله، وإن كانتا اثنتين أو أكثر اشتركن في الثمن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 شعبان 1429