فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82625 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز لزوجة الأب أن ترث في ميراث الزوجة الأولى بعد وفاتها، علمًا بأن الزوج توفي بعد الزوجة الأولى؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزوجة الأب لا ترث -بشكل مباشر- من زوجة زوجها، ولكن تلك الزوجة إذا توفيت قبل الزوج فإنه يرث منها، كما بين سبحانه وتعالى في قوله: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، ثم إذا توفي الزوج بعد ذلك فإن زوجاته يرثن من جميع متروكه، سواء كان أصله إرثًا من الزوجة السابقة أو كان غير ذلك، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 شوال 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت