فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80995 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا متزوجة من غير جنسيتي منذ 4 سنوات خلالها لا يقوم بالصرف إلا في حالة تواجده معي، السؤال هو: هل حلال أن أطلب منه الطلاق لهذا السبب؟] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

إذا امتنع زوجك من الإنفاق عليك كان لك الحق في طلب الطلاق، ولكن لا تعجلي إلى ذلك، فقد لا تكون المصلحة في الطلاق.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته سواء كان مقيمًا معها أم لا، ولا يجوز له الامتناع عن الإنفاق عليها إلا لمسوغ شرعي كنشوز الزوجة ونحوه.

وعليه؛ فإن امتنع زوجك من الإنفاق عليك حال غيابه عنك كان لك الحق في طلب الطلاق، ولكن ننصحك بعدم التعجل إلى طلب الطلاق، بل الأولى أن تحاوري زوجك في الأمر فلعله ينفق عليك فيزول الإشكال، هذا بالإضافة إلى أنه قد لا تكون المصلحة دائمًا في طلب الطلاق، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 31884.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 ربيع الثاني 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت