[السُّؤَالُ] ـ[بالرجوع إلى الفتوى 6867 في حج المرأة على نفقتها حتى ولو كانت غير مستطيعة وكان زوجها مستطيعا فهي تريد أن تكمل أركان الإسلام وأنتم تعارضون عمل المرأة إلا في أماكن محددة على الرغم من أن فرص العمل واسعة فإذًا عليها الخروج إلى العمل حتى ولو كان زوجها غير موافق لتوفر تكلفة الحج وإلا فلن تكمل أركان الإسلام. نرجو إفادتنا
وجزاكم الله خيرًا]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحج لا يجب إلا عند الاستطاعة، ولا يجوز للمسلم أن يكتسب مالًا بطرق غير مشروعة لأجل الحج، ولذلك نقول: لا يجوز للمرأة أن تخرج إلى الأعمال التي فيها اختلاط وتعرض للفتنة لجمع مال للحج، ولكن إذا استطاعت أن تخرج للعمل بدون أن يترتب على خروجها محذور شرعي أو تقصير في حق واجب من حقوق الزوج أو الأبناء ونحو ذلك فلا بأس أن تخرج وتكتسب المال الحلال لتحج بيت الله الحرام، فإن لم تتمكن من ذلك ولم تحصل على مال يكفيها للحج فهي غير مطالبة به أصلًا، ولا تلام على عدم حجها، كما لا يلام الفقير عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 صفر 1423