فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80787 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ,

لدي قريبة لديها دورة تدريب في بلد عربي مجاور لمدة شهر ونظرًا لانشغال أبيها وإخوتها وعدم قدرتهم على السفر معها هل يجوز شرعا ذهابها هي ووالدتها أم لا؟

أرجومن حضرتكم التكرم بالإسراع بالرد وجزاكم الله كل خير وعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر بدون زوج أو محرم كما هو مبين في الفتوى رقم:

والمرأة لا تكون محرمًا للأخرى، ولو كانت إحداهن أم الأخرى، ومن أجاز من العلماء سفر المرأة مع الرفقة، فقد اشترط أن تكون هذه الرفقة مأمونة، وأن يكون ذلك في السفر الواجب دون غيره، والسفر لمثل هذه الدورة ليس واجبًا، ولو فرضنا وجوبه، فإن سفر أمها معها لا تتحقق به الرفقة الآمنة، وعلى هذا فلا يجوز لها السفر على قول أحد من أهل العلم، وعليها أن تتقي الله، وتترك ذلك، وإذا كانت لها حاجة في هذه الدورة، ولا تتيسر لها في بلدها، فليسافر معها أبوها أو أخوها أو أحد محارمها، حتى يوصلها إلى المكان الذي هي ذاهبة إليه ثم يعود إن شاء، ولا يجوز لهم تركها تسافر من غير محرم.

وإذا سافرت بمحرم، فعليها أن تتقي الله في نفسها أثناء سفرها وإقامتها، ويلزمها التقيد بالضوابط المبينة في الفتوى رقم: 3859

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 شعبان 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت