فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79100 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أمي أرضعت أخي من الأم مع ابنة خالتي رضعة واحدة فقط فهل يجوز أن أتزوج منها وبدون رضا الزوج كان الرضاع؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الأمر -كما ذكرت- من أن أمك إنما أرضعت ابنة خالتك رضعة واحدة فقط فإنه يجوز لك الزواج بها، لأن الرضاع المحرم خمس رضعات في القول الراجح. وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم:

أما كون الرضاع حصل بدون رضا الزوج فإنه لا يؤثر في الحكم فيما يتعلق بتحريم الرضاع.

ونريد أن ننبه السائل إلى أنه لا يشترط في الرضاع المحرم أن يكون من أرادا الزواج قد رضعا معًا، بل يكفي أن يكونا قد رضعا من امرأة واحدة ولو كان الفارق بين الرضاعين طويلًا، أو رضع أحدهما منها والآخر من أمها مثلًا لأن الذي رضع من الأم سيكون خالًا للذي رضع من ابنتها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 ربيع الثاني 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت