فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80432 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا رجل متزوج وامرأتي موظفة وأنا كذلك وأنا أقدر أصرف على البيت وقلت لامرأتي أتركي الوظيفة لكنها لم تتركها وأخوها يقول لن تتركها، فهل من حقي أن أطالبها بأن تترك الوظيفة أم لا؟ وهل من حقي إذا لم تتركها أن أطالب بالمهر كي أطلقها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل أن يكون عمل المرأة في بيتها حتى تحسن إدارته وتدبيره وتربي أولادها وتحسن التبعل لزوجها، ولكن لا مانع أن تمارس عملًا يتناسب مع طبيعتها وفق الضوابط الشرعية، ومع ذلك تبقى طاعة زوجها بالمعروف من أهم الواجبات عليها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي.

ولكن إذا كانت الزوجة قد اشترطت على زوجها الاستمرار في عملها، فلا يحق له أن يجبرها على ترك العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم؛ إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا. رواه الترمذي.

وإذا كانت الزوجة لا ترغب في البقاء مع زوجها، فله الحق أن يطالبها بما دفع لها من المهر أو أكثر أو أقل حسبما يتفقان عليه ليطلقها، وهو المعروف عند أهل العلم بالخلع، وفيه يقول الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة:229] .

والحاصل أن طاعة الزوج واجبة في المعروف، ولا يجوز للمرأة أن تخرج من بيته إلا بإذنه؛ إلا إذا كانت قد اشترطت ذلك عليه، فالمسلمون على شروطهم، وأن الخلع جائز شرعًا، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة والتفصيل في الفتوى رقم: 4554، الفتوى رقم: 10590.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 رجب 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت