فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79958 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز الاشتراك في قيمة العقيقة - التميمة - (المبلغ المالي لشرائها) للمولود بين الأب والعم أو بين الأب والجدة؟ شاكرين لكم تعاونكم.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود بالاشتراك في العقيقة قيام العم أو الجدة بإعانة الأب بمبلغ معين على شراء العقيقة تبرعا من غير قصد الحصول على جزء منها فلا مانع من ذلك كما تقدم في الفتوى رقم: 15671.

وإن كان المقصود الاشتراك في الثمن بحيث يأخذ الأب نصفها أو ربعها عقيقة عن المولود والباقي للجدة أو للعم فإن كانت العقيقة شاة فلا يجزئ ذلك، وإن كانت بدنة أو بقرة فيجزئ ذلك عند الشافعية بشرط أن يكون الأب صاحب العقيقة قد ملك سُبُعها فأكثر، ووافقهم الحنفية إذا كان المشترك مع الأب يريد قربة ولو كانت غير عقيقة، وقال بعضهم لابد من إرادة العقيقة، ولا يجزئ الاشتراك فيها عند المالكية والحنابلة. وراجع في ذلك الفتويين: 102745، 18630.

فالاحتياط إذن تجنب الاشتراك فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 شوال 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت