فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81004 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا امرأة متزوجة وليس عندي أطفال، فهل يجب أن أشتري لزوجي مثل ما أشتري لنفسي وخاصة الطعام والشراب مثل البوظة وغير ذلك أم ذلك يعتبر ظلما له إذا لم أشتر له؟ وجزاكم الله كل خير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزوج هو الذي تجب عليه نفقة زوجته بقدر الاستطاعة، وبالتالي فلا يجب عليك شراء طعام ولا شراب لزوجك مثل ما تشترين لنفسك ولا يعتبر ذلك ظلمًا له، وإن قمت بذلك تطوعًا وجبرًا لخاطر زوجك فهذا أدعى للوفاق وحسن المعاشرة بين الزوجين، وراجعي الفتوى رقم: 722، والفتوى رقم: 17203.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 رجب 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت