فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79494 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [شاب رضع من جدته أم أبيه مع عمته الصغيرة، هل تحل له بنت عمه الكبير بين عمه وعمته التي رضع معها 22 سنة.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا الشاب بمجرد رضاعه من جدته لأبيه أصبح عمًّا لبنت عمه، ولا أثر لفارق السن بين عمه وعمته التي رضع معها؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسلم.

وقال عليٍّ بن أبي طالب رضي الله عنه: يا رسول الله، مالك تنوّق في قريش وتدعنا؟ فقال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم، بنت حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي في الرضاعة. رواه مسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 جمادي الأولى 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت