فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 77972 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل هناك فرق في مايجب على المعتدة من طلاق رجعي أو بائن؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعتدة من طلاق بائن يجب عليها الإحداد عند بعض أهل العلم كالحنفية وعلى قول عند الحنابلة بحيث يجب عليها ما يجب على المعتدة من وفاة، والتي سبق بيان حكمها في الفتوى رقم: 34833، وراجع الفتويين: 5554، 26691.

وعلى مذهب غيرهم من أهل العلم وهو الراجح لا يجب عليها الإحداد، أما المعتدة من طلاق رجعي فلا يجب عليها الإحداد مطلقا، بل يجب عليها أن تقيم في المنزل الذي طلقت فيه حتى تنتهي عدتها، ولا تبيت خارجه، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 34833، 115151.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت