[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم، عندي سؤال يتعلق بالرضاع، فإذا أرضعت امرأة ولدا وبنتا علمًا بأن هذا الولد ليس أخًا للبنت من الأصل، وهذه المرأة ليست أمًا لأحدهما، فهل يكون الولد أخًا لتلك البنت؟
2-هل يجوز لامرأة أن ترضع أختهاإن كان لها أخت رضيعة؟]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من رضعا من امرأة واحدة خمس رضعات مشبعات يكونان بذلك أخوين من الرضاع، وإن لم تكن المرضعة أمًا لأحدهما، لقوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) [النساء:23] .
وقوله صلى الله عليه وسلم:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 شعبان 1422