[السُّؤَالُ] ـ [هل تحرم المرأة على زوجها إذا رضعت من نفسها؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن رضعت حليبها فإنها لا تحرم على زوجها بل لو رضع هو منها لم تحرم عليه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 816.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 جمادي الثانية 1423