فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80570 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز لمحاضر متدين سنه حوالي 50 سنة تدريب بعض النساء (أعمارهن حول 35) على اكتساب بعض المهارات في التدريب وذلك بالتواجد معهن في مكان واحد بدون ساتر مع العلم بأن معه وسائل عرض يمكن من خلالها عرض البيانات المطلوبة حيث إنه لا بد من التقاش والاستفسار.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرجل المحاضر المتدين الذي يبلغ من العمر خمسين سنة، والنساء اللائي تبلغ أعمارهن خمسًا وثلاثين سنة لا يجوز لأي منهم مع الآخر إلا ما يجوز لسائر الأجانب بعضهم مع بعض.

والمرأة إذا أرادت تعلم بعض المهارات أو الخبرات بواسطة التدريب أو التلقين أو غير ذلك من وسائل التعليم، فعليها أن تبحث عن امرأة تعلمها، أو أن تلتحق بمراكز خاصة بالنساء، أو أن تتعلم من زوجها أو أي محرم لها، فإن لم تجد شيئًا من ذلك واحتاجت إلى هذا التدريب جاز لها أن تتلمذ على أيدي الرجال من غير محارمها، لكن بشروط هي:

1-عدم حصول الخلوة بينها وبين من يعلمها.

2-المحافظة التامة على الحجاب والحشمة.

3-عدم الخضوع بالقول عند الكلام معه.

4-عدم إبداء زينتها أمام من يعلمها أو من يتعلمون معها.

5-أن تكون تلك المهارات جائزة في نفسها.

6-أن تكون تلك المهارات مناسبة لطبيعتها الأنثوية.

7-أن يكون خروجها بإذن زوجها إن كانت ذات زوج.

وإذا لم تتوافر هذه الشروط فالظاهر أنه لا يجوز.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 صفر 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت