فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82142 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [توفي أبى وترك اثنين من الذكور وأربعة من الإناث، وترك فدانا من الأرض (24 قيراطا) 20 قيراطا ورثها من أبيه، وأربعة اشتراها. وكان أخي يعمل في ذلك الحين في الأرض، وهوالقائم على شؤونها لكبر سن أبي، فأراد بعد وفاة أبي أن يأخذ الأربعة قراريط لنفسه بحجة أنه كان يعمل بالأرض في وقت شرائها، وهذا من حقه ويريد أن يوزع 20 قيراطا فقط على الورثة، مع أن أبي لم يخصه بأى شيء من الأرض. فهل هذا من حقه شرعا؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجميع ما تركه الأب يكون تركة بين ورثته، كل حسب نصيبه المقدر له شرعًا، وليس للابن المذكور أن يستقل دونهم بجزء خاص من التركة، وعمله في الأرض قبل وفاة أبيه لا يبيح له أخذ شيء من التركة دون سائر الورثة، لكن إن كان عمله فيها بأجرة أو كان العرف جاريًا على أنه يعامل معاملة الأجير، ولم يكن الأب دفع الأجرة له فله حق المطالبة بها. وللفائدة في ذلك انظر الفتوى رقم: 32659.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 جمادي الثانية 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت