فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83666 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لي صديق تزوج من امرأة وخلا بها دون جماع وبعد فترة توفيت في حادث سير، ولها مال وفير من إرث أبيها، فهل يرث منها شيئًا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالزوجان يتوارثان بشرطين:

الأول أن يكون الزواج صحيحًا، فإن كان العقد فاسدًا فلا توارث.

الثاني: أن تكون الزوجية قائمة بينهما وقت الوفاة حقيقة أو حكمًا، بأن تكون الزوجة مطلقة طلاقًا رجعيًا وهي في العدة.

فإذا توفر هذان الشرطان فإنهما يتوارثان سواء دخل بها أو لم يدخل، خلا بها أو لم يدخل.

يقول ابن قدامة: فصل: ولا فرق في ميراث الزوجين بين ما قبل الدخول وبعده لعموم الآية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لبروع بنت واشق بالميراث، وكان زوجها مات عنها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها صداقًا، ولأن النكاح صحيح ثابت فيورث به كما بعد الدخول.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 ذو القعدة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت