فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83801 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [1-مات وترك زوجة وبنتًا وأختًا شقيقة وأولاد أخ شقيق ذكورًا وإناثًا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا انحصر الورثة في المذكورين:

فللزوجة الثمن، وللبنت النصف، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبًا، ولا شيء لأولاد الأخ الشقيق، والمسألة من ثمانية: للزوجة سهم واحد، وللبنت أربعة أسهم، وللأخت الباقي وهو ثلاثة أسهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 رمضان 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت