فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83738 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أنا وكيل لورثة في استلام راتب ومقداره 1500 ريال سعودي والورثة أم المتوفى وزوجة المتوفى وابن المتوفى الصغير فما نصيب كل واحد منهم؟ ولقد كنت أقسمه بينهم بالتساوي في السنوات الماضية فهل علي شيء؟

أرجو الرد وجزاكم الله الف خير.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا الراتب إما أن يكون هبة من الدولة لورثة المتوفى، وإما أن يكون جزءًا من راتب المتوفى كأن يخصم منه كل شهر وهو ما يُسمى بالمعاش، وحكم تقسيمه في الحالة الأولى أنه يُرجع فيه إلى ما تحدده الدولة لأنه ليس ميراثًا، فلا تنطبق عليه أحكام الميراث، بل يوزع على من تحددهم الدولة بالأنصبة التي تراها الدولة.

أما في الحالة الثانية، فإنه يقسم على الورثة قسمة الميراث الشرعي، لأن المال كان ملكًا للمتوفى، ويكون نصيب كل واحد من الذكور على النحو التالي:

للأم سدس الراتب لوجود الفرع الوارث وهو الولد، والسدس هنا: مائتان وخمسون ريالًا سعوديًا.

وللزوجة ثمن الراتب لوجود الفرع الوارث وهو الولد، والثمن هنا: مائة وسبعة وثمانون ريالًا وخمسون هللة.

وللولد الباقي وهو 1062 ريالا وخمسون هللة.

ويجب عليك الآن أن ترد إلى الابن الأموال التي أعطيتها للأم والزوجة عن طريق الجهل، وترجع عليهم بما أعطيته، لأنك فرطت في سؤال أهل العلم قبل قسمة المال، وهذا التفريط يؤدي إلى تضمينك هذا المال حتى يُرد إلى أصحابه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 ربيع الثاني 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت