فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81738 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

توفي رجل وترك ميراثا وليس له أولاد ولا إخوة،لا يوجد سوى زوجته وأولاد عمه: رجل وثلاث بنات: إخوة أشقاء، فهل البنات لهن في الميراث أم لا. وما نصيبهن. وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة الرجل المذكور محصورين فيمن ذكرت من الأقارب (الزوجة وأبناء عمه الأشقاء من الذكور والإناث فإن تركته توزع حسب الآتي:

لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12} .

وما بقي بعد فرض الزوجة فلأقرب عاصب من الرجال، وهو هنا ابن العم، ولا شيء للبنات، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.

واعلم أن الأولى في مسائل التركات الرجوع إلى المحاكم الشرعية إن وجدت ولا يكتفى في أمرها بفتوى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 ربيع الثاني 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت