فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83653 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[1. هل يجوز لمسلم أن يتزوج بكتابية، وما الدليل على ذلك، وهل له قيود وشروط معينة؟ يرجى التوضيح بالأدلة القطعية.

2.هل يتم إخراج نصيب الزوجة من ورث زوجها قبل تقسيم الميراث على الورثة؟ كم هذا القدر؟ وما الدليل على إخراجه قبل التقسيم؟ وجزاكم الله خيرًا ... ]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

أما عن السؤال الأول فانظر الفتوى رقم:

5315 - والفتوى رقم:

وأما عن السؤال الثاني فبعد إخراج الوصايا والديون من الميراث يعطى أصحاب الفروض ما فرض الله لهم؛ ومن أولئك الزوجة، ونصيبها: الربع إن لم يكن لزوجها ولد منها أومن غيرها ذكرًا كان أو أنثى، فإن كان له ولد فلها الثمن من التركة، والزوجة لا تحجب حجب حرمان أبدًا، والدليل على هذا قوله جل وعلا: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12] .

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت