فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83864 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[عمي توفى وليس له أولاد وترك زوجة وثلاث أخوات فهل لي نصيب في تركته، علما بأن أبي قد توفي قبل عمي بسنوات أرجو إيضاح كيفية تقسيم التركة في هذه الحالة.

... ... ... ... ... ... ... جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

كيفية تقسيم هذه التركة هي: أن للأخوات الثلثين لقوله تعالى: (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) [النساء:176] ، وللزوجة الربع، لقوله تعالى: (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد) [النساء:12] ولابن العم ما بقي لقوله صلى الله عليه وسلم:"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأول رجل ذكر"أخرجه البخاري ومسلم والمسألة من اثني عشر: للأخوات الثلثان: ثمانية، وللزوجة الربع: ثلاثة، وتبقى واحدة يأخذها ابن العم.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت