فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83781 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[توفت امرأة وزوجها حي وعنده ميراث خاص به أي بالرجل والأب يريد الزواج من أخرى هل للأولاد الحق في المطالبة بحق أمهم في الميراث قبل زواج الوالد؟

ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي فهمناه من سؤالك هو أن هذا الرجل الذي يريد الزواج من امرأة أخرى هو زوج المرأة التي توفيت، وهؤلاء أولاده منها، وإذا كان الأمر كذلك، فإن لهؤلاء الأولاد نصيبهم من الإرث من أمهم، كما أن والدهم له الحق في إرثه من زوجته، فإذا لم يكن هناك مانع من تقسيم هذه التركة، فالأحسن أن تقسم قبل أن يتصرف أي طرف من الأطراف فيها، حتى تتمايز الحقوق، ويأخذ كل ذي حقه حقه، لأن التركة شأنها عظيم، ولذلك قسمها الله تعالى في محكم كتابه، ولم يَكِل قسمتها إلى نبي مرسل، ولا إلى ملك مقرب.

وإذا لم يتم هذا، وكان هؤلاء الأولاد يخافون من أن يأخذ الأب حقهم من الإرث أو بعضا منه، فلهم أن يطالبوا بحقهم بطريقة لا تؤدي بهم إلى عقوق أبيهم، أو الإساءة إليه، فعليهم أن يطالبوه برفق، ويتلطفوا له حتى يستجيب لهم، ويتم ذلك في جو مليء بالود والاحترام والتقدير للأب، لأن الله جل وعلا أمر بالإحسان إلى الوالدين، وخفض الجناح لهما، قال تعالى: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) [النساء:36] .

وقال جل من قائل: (وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا) [الإسراء:24] .

وإذا كان الأولاد أولاد المرأة التي توفيت من غير هذا الرجل، فلهم الحق في المطالبة بإرثهم من باب أولى، وبنفس الطريقة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ذو القعدة 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت