فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 84072 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل زنا وترتب على زناه ابن سفاح وقتل الابن من قبل المرأة الزانية مع حضور الرجل فتابا من تلك العمل والحمد لله فماذا عليه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما فعله هذا الرجل وهذه المرأة يستوجب التوبة الصادقة، فإن كانا قد تابا وأخلصا في توبتهما واستغفرا الله من ذلك وعزما على ألاَّ يعودا إلى مثل ذلك وندما على ما فعلا فإن الله يقبل التوبة ويفرح بها، قال تعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا* إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [الفرقان:68: 70] .

ولكن يبقى على المرأة التي قتلت ولدها الضمان، فإن كانت قتلت ولدها بعد ولادته فتجب الدية كاملة، وإن أجهضته فأخرجته ميتًا وجب عليها عشْرُ دية المرأة القاتلة، ويجدر التنبيه إلى أن المرأة هنا لا ترث من دية هذا القتيل شيئًا.

ولمعرفة الدية وقدرها ومتى تجب وعلى من تجب تراجع الفتوى رقم: 9332 - والفتوى رقم: 28671 - والفتوى رقم: 11681.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ذو الحجة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت