فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83358 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[اللجنة العلمية للفتوى: أرجو منكم التكرم بإجابة هذه الأسئلة، وجزاكم الله خيرًا.

امرأة توفيت عن خمس بنات وزوج وأولاد أخ شقيق ذكور وإناث وبنت ابن فما نصيب كل من هؤلاء؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فللزوج الربع، وللبنات الثلثان يقسم بينهن بالسوية، وما بقي فهو لأولاد الأخ الشقيق الذكور دون الإناث، لأنهم عصبة دون أخواتهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

وليس لبنت الابن شيء، لأنها محجوبة بعماتها بنات المتوفاة.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 جمادي الأولى 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت