[السُّؤَالُ] ـ [زوجة وسبع بنات وخمس أخوات شقيقات وابني أخ شقيق أفيدوني جزاكم الله خيرًا عن موضع وأحقية كل منهم في الميراث.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت، فإن الوارث منهم: هو الزوجة والبنات والأخوات، ولا شيء لأولاد الأخ.
وتفصيل ذلك أن للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} .
وللبنات الثلثان فرضًا لتعددهن ولعدم وجود أخ معهن، كما قال تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} .
وما بقي فللأخوات الشيقيقات تعصيبًا لأنهن في حالة وجود البنات يكن بمنزلة العاصب يأخذن ما بقي بعد فرضهن وفرض الزوجة.
قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:
والأخوات قد يصرن عاصبات إن كان للميت بنت أو بنات
أما ابنا الأخ فلا شيء لهما لأنهما من العصبة، وسهم العصبة هنا أخذته الأخوات الشيقيقات لأنهن أولى منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 شعبان 1426