فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83141 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [في مسألة التنزيل هل تنزل بنت الابن مع إفادتنا بالدليل إن وجد؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان السائل يقصد بسؤاله تنزيل بنت الابن منزلة بنت الصلب في الميراث عند عدم وجود بنت الصلب، فالجواب: أن أبناء الابن ذكورًا كانوا أو إناثًا ينزلون منزلة الأبناء المباشرين عند فقدهم، فيكونون عصبة إذا كانوا ذكورًا جميعًا أو معهم إناث، ويفرض للواحدة منهن النصف إذا انفردت، والثلثان إذا تعددن.

والدليل على ذلك دخولهن في عموم قول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} ، وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على أن بنات الابن يتنزلن منزلة بنات الصلب عند عدمهن، وممن نقل الإجماع على ذلك الخرشي المالكي في شرحه على المختصر وغيره، وإن كان السائل يقصد غير ما أجبنا عليه فليوضحه لنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 ربيع الثاني 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت