فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81707 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لي جد وأخته فتوفيت الجدة قبل الجد ولها بنت وزوج فهل يرث الجد من وراء أخته.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود بالجدة المتوفاة هي أخته المذكورة في السؤال فالجواب أنه إذا كان الجد أخا شقيقا للجدة المتوفاة أوأخا لها من أبيها فإنه يعصبها إذا لم يكن لها من الورثة غير من ذكرت، فيأخذ الباقي بعد ربع الزوج ونصف البنت.

وأما إن كان أخا لها من أمها فقط فإنه لا يرثها مع وجود البنت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 ذو القعدة 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت