فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83414 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[مات رجل عن أم وبنت وأخت شقيقة

ما هو حكم هذه المسألة

أفيدونا جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة لا يزيدون على من ذكروا، فإن للبنت النصف. قال تعالى: [وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ] (النساء: 11) . وللأم السدس، لقول الله تعالى: [وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ] (النساء: 11) .

والباقي ترثه الأخت الشقيقة تعصيبا، وهذا النوع من التعصيب هو ما يسميه الفقهاء بالتعصيب مع الغير، فإن الأخت الشقيقة أو لأب إذا وجدت أي منهما مع البنت أو بنت الابن، فإن الموجودة منهما تصير عاصبة إذا لم يكن للميت أصول ذكور أو فروع كذلك.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 صفر 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت