فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83778 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [1-امرأة توفيت وتركت خمسة بنات متزوجات وأبناء ابنين متوفيين يتمثلون من ذكور وإناث، السؤال: هل يرث أبناء الابنين المتوفيين من جدتهم وما هي المسألة الوراثية في ذلك وكم نصيب العمات الخمس ونصيب أبناء الأخوين المتوفيين الذكور والإناث. وجزاكم الله كل الخير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن لم يكن للمتوفاة ورثة سوى المذكورين فتقسم التركة إلى خمسة عشر سهمًا: نصيب البنات منها الثلثان، أي ما يساوي عشرة أسهم، لكل بنت سهمان فقط.

ويبقى خمسة أسهم تقسم على أولاد ابنيها للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، وننصحكم بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في البلد الذي أنتم فيه لتقوم بحصر الورثة حصرًا دقيقًا، وحصر المال وإخراج الحقوق منه، إن كان على الميتة حقوق ونحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 ذو القعدة 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت