فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82428 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أربع إخوان وأختين متوفى عنهم أبوهم توفي عنهم عمهم أخو أبيهم لأمه وأبيه ولهم عمة أخت لعمهم من أبيه أخذت هي النصف والنصف الآخر تقاسمه الأبناء فهل صحيح أن البنات ليس لهم إرث من مال عمهم؟.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أن عمًا توفي عن أبناء وبنات أخ شقيق وأخت من الأب، وبناء على ما فهمناه تكون القسمة التي ذكرها السائل صحيحة، فالأخت من الأب لها النصف، والنصف الباقي لأبناء أخيه، وأما بنات الأخ فليس لهن شيء من الميراث لأنهن لسن من الورثة أصلا بل من ذوي الأرحام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 رجب 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت